فصل: فصل اشتراط كونَ النِّكَاح الثَّانِي صَحِيحًا

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ***


فصل شَرَائِطِ جَوَازِ الرَّجْعَةِ

وَأَمَّا شَرَائِطُ جَوَازِ الرَّجْعَةِ فَمِنْهَا قِيَامُ الْعِدَّةِ فَلَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ اسْتِدَامَةُ الْمِلْكِ وَالْمِلْكُ يَزُولُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَا تُتَصَوَّرُ الِاسْتِدَامَةُ إذْ الِاسْتِدَامَةُ لِلْقَائِمِ لِصِيَانَتِهِ عن الزَّوَالِ لَا لِلْمُزِيلِ كما في الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ إذَا مَضَتْ مُدَّةُ الْخِيَارِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ اسْتِيفَاءَ الْمِلْكِ في الْمَبِيعِ بِزَوَالِ مِلْكِهِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ كَذَا هذا وَلَوْ طَهُرَتْ عن الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ثُمَّ رَاجَعَهَا فَهَذَا على وَجْهَيْنِ إنْ كانت أَيَّامُهَا في الْحَيْضِ عَشْرًا لَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ وَتَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ بِمُجَرَّدِ انْقِطَاعِ الْعِدَّةِ لِأَنَّ انْقِضَاءَهَا بِانْقِضَاءِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وقد انْقَضَتْ بِيَقِينٍ لِانْقِطَاعِ دَمِ الْحَيْضِ بِيَقِينٍ إذْ لَا مَزِيدَ لِلْحَيْضِ على عَشَرَةٍ أَلَا تَرَى أنها إذَا رَأَتْ أَكْثَرَ من عَشَرَةٍ لم يَكُنْ الزَّائِدُ على الْعَشَرَةِ حَيْضًا فَتَيَقَّنَّا بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَلَا رَجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ‏.‏

وَإِنْ كانت أَيَّامُهَا دُونَ الْعَشَرَةِ فَإِنْ كانت تَجِدُ مَاءً فلم تَغْتَسِلْ وَلَا تَيَمَّمَتْ وَصَلَّتْ بِهِ وَلَا مضي عليها وَقْتٌ كَامِلٌ من أَوْقَاتِ أَدْنَى الصَّلَوَاتِ إلَيْهَا لَا تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ وَلَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ وَهَذَا عِنْدَنَا وقال الشَّافِعِيُّ لَا أَعْرِفُ بَعْدَ الْأَقْرَاءِ مَعْنًى مُعْتَبَرًا في انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَهَذَا خِلَافُ الْكتاب الْعَزِيزِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ أَمَّا الْكتاب فَقَوْلُهُ عز وجل‏:‏ ‏{‏وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حتى يَطْهُرْنَ‏}‏ أَيْ يَغْتَسِلْنَ وَأَمَّا السُّنَّةُ فما رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال الزَّوْجُ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا ما دَامَتْ في مُغْتَسَلِهَا وروى ما لم تَغْتَسِلْ من الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَأَمَّا إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ فإنه رَوَى عَلْقَمَةُ عن عبد اللَّهِ بن مَسْعُودٍ رضي اللَّهُ عنه أَنَّهُ قال كُنْت عِنْدَ عُمَرَ رضي اللَّهُ عنه فَجَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فقال الرَّجُلُ زَوْجَتِي طَلَّقْتُهَا وَرَاجَعْتُهَا فقالت ما يَمْنَعُنِي ما صَنَعَ أَنْ أَقُولَ ما كان أنه طَلَّقَنِي وَتَرَكَنِي حتى حِضْت الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ وَانْقَطَعَ الدَّمُ وَغَلَّقْت بابي وَوَضَعْت غُسْلِي وَخَلَعْت ثِيَابِي فَطَرَقَ الْباب فقال قد رَاجَعْتُك فقال عُمَرُ رضي اللَّهُ عنه قُلْ فيها يا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ فَقُلْت أَرَى أَنَّ الرَّجْعَةَ قد صَحَّتْ ما لم تَحِلَّ لها الصَّلَاةُ فقال عُمَرُ لو قُلْت غير هذا لم أَرَهُ صَوَابًا‏.‏

وَرُوِيَ عن مَكْحُولٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا الدَّرْدَاءِ وَعُبَادَةَ بن الصَّامِتِ وَعَبْدَ اللَّهِ بن قَيْسٍ الْأَشْعَرِيَّ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ في الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أو تَطْلِيقَتَيْنِ أنه أَحَقُّ بها ما لم تَغْتَسِلْ من الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا ما دَامَتْ في الْعِدَّةِ فَاتَّفَقَتْ الصَّحَابَةُ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ على اعْتِبَارِ الْغُسْلِ فَكَانَ قَوْلُهُ مُخَالِفًا لِلْحَدِيثِ وَإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ فَلَا يُعْتَدُّ بِهِ وَلِأَنَّ أَيَّامَهَا إذَا كانت أَقَلَّ من عَشَرَةٍ لم تُسْتَيْقَنْ بِانْقِطَاعِ دَمِ الْحَيْضِ لِاحْتِمَالِ الْمُعَاوَدَةِ في أَيَّامِ الْحَيْضِ إذْ الدَّمُ لَا يُدَرُّ دَرًّا وَاحِدًا وَلَكِنَّهُ يُدَرُّ مَرَّةً وَيَنْقَطِعُ أُخْرَى فَكَانَ احْتِمَالُ الْعَوْدِ قَائِمًا وَالْعَائِدُ يَكُونُ دَمَ حَيْضٍ إلَى الْعَشَرَةِ فلم يُوجَدْ انْقِطَاعُ دَمِ الْحَيْضِ بِيَقِينٍ فَلَا يَثْبُتُ الطُّهْرُ بِيَقِينٍ فَتَبْقَى الْعِدَّةُ لِأَنَّهَا كانت ثَابِتَةً بِيَقِينٍ وَالثَّابِتُ بِيَقِينٍ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ كَمَنْ اسْتَيْقَنَ بِالْحَدَثِ وَشَكَّ في الطَّهَارَةِ بِخِلَافِ ما إذَا كانت أَيَّامُهَا عَشْرًا لِأَنَّهُ هُنَاكَ لَا يَحْتَمِلُ عَوْدُ دَمِ الْحَيْضِ بَعْدَ الْعَشَرَةِ إذْ الْعَشَرَةُ أَكْثَرُ الْحَيْضِ فَتَيَقَّنَّا بِانْقِطَاعِ دَمِ الْحَيْضِ فَيَزُولُ الْحَيْضُ ضَرُورَةً وَيَثْبُتُ الطُّهْرُ وَهَهُنَا بِخِلَافِهِ على ما بَيَّنَّا‏.‏

وَالشَّافِعِيُّ بَنَى قَوْلَهُ في هذا على أَصْلِهِ أَنَّ الْعِدَّةَ تَنْقَضِي بِالْأَطْهَارِ لَا بِالْحِيَضِ فإذا طَعَنَتْ في أَوَّلِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ من غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى شَيْءٍ آخَرَ وَيُسْتَدَلُّ على بُطْلَانِ هذا الْأَصْلِ في مَوْضِعِهِ إن شاء الله تعالى‏.‏ فَيَبْطُلُ الْفَرْعُ ضَرُورَةً وإذا اغْتَسَلَتْ انْقَطَعَتْ الرَّجْعَةُ لِأَنَّهُ ثَبَتَ لها حُكْمٌ من أَحْكَامِ الطَّاهِرَاتِ وهو إبَاحَةُ أَدَاءِ الصَّلَاةِ إذْ لَا يُبَاحُ أَدَاؤُهَا لِلْحَائِضِ فَتَقَرَّرَ الِانْقِطَاعُ بِقَرِينَةِ الِاغْتِسَالِ فَتَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ وَكَذَا إذَا لم تَغْتَسِلْ لَكِنْ مَضَى عليها وَقْتُ الصَّلَاةِ تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ لِأَنَّهُ لَمَّا مَضَى عليها وَقْتُ الصَّلَاةِ صَارَتْ الصَّلَاةُ دَيْنًا في ذِمَّتِهَا وَهَذَا من أَحْكَامِ الطَّاهِرَاتِ إذْ لَا تَجِبُ الصَّلَاةُ على الْحَائِضِ فَلَا تَصِيرُ دَيْنًا عليها فَاسْتَحْكَمَ الِانْقِطَاعُ بِهَذِهِ الْقَرِينَةِ فَانْقَطَعَتْ الرَّجْعَةُ‏.‏

وَكَذَلِكَ إذَا لم تَجِدْ الْمَاءَ بِأَنْ كانت مُسَافِرَةً فَتَيَمَّمَتْ وَصَلَّتْ لِأَنَّ صِحَّةَ الصَّلَاةِ حُكْمٌ من أَحْكَامِ لطَّاهِرَاتِ إذْ لَا صِحَّةَ لها مع قِيَامِ الْحَيْضِ فَقَدْ يُضَافُ إلَى الِانْقِطَاعِ حُكْمٌ من أَحْكَامِ الطَّاهِرَاتِ فَاسْتَحْكَمَ الِانْقِطَاعُ فَتَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ فَأَمَّا إذَا تَيَمَّمَتْ ولم تُصَلِّ فَهَلْ تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ اخْتَلَفَ فيه أَصْحَابُنَا قال أبو حَنِيفَةَ وأبو يُوسُفَ لَا تَنْقَطِعُ وقال مُحَمَّدٌ تَنْقَطِعُ وَجْهُ قَوْلِهِ أنها لَمَّا تَيَمَّمَتْ فَقَدْ ثَبَتَ لها حُكْمٌ من أَحْكَامِ الطَّاهِرَاتِ وهو إبَاحَةُ الصَّلَاةِ فَلَا يَبْقَى الْحَيْضُ ضَرُورَةً كما لو اغْتَسَلَتْ أو تَيَمَّمَتْ وَصَلَّتْ بِهِ‏.‏

وَجْهُ قَوْلِهِمَا على نَحْوِ ما ذَكَرْنَا أَنَّ أَيَّامَهَا إذَا كانت دُونَ الْعَشَرَةِ لم تَسْتَيْقِنْ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِنَفْسِ انْقِطَاعِ الدَّمِ من غَيْرِ قَرِينَةٍ تَنْضَمُّ إلَيْهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُعَاوِدَهَا الدَّمُ في الْعَشَرَةِ فَتَبَيَّنَ أنها حَائِضٌ وَالْحَيْضُ كان ثَابِتًا بِيَقِينٍ فَلَا يُحْكَمُ بِزَوَالِهِ إلَّا عِنْدَ وُجُودِ الطُّهْرِ بِيَقِينٍ ولم يُوجَدْ وَبِقَرِينَةِ التَّيَمُّمِ لَا تَصِيرُ في حُكْمِ الطَّاهِرَاتِ بِيَقِينٍ لِأَنَّهُ ليس بِطَهُورٍ حَقِيقَةً وَإِنَّمَا جُعِلَ طَهُورًا شَرْعًا عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏فلم تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا‏}‏ وَالدَّلِيلُ عليه أنها لو رَأَتْ الْمَاءَ قبل الشُّرُوعِ في الصَّلَاةِ أو بعد ما شَرَعَتْ فيها قبل الْفَرَاغِ منها بَطَلَ تَيَمُّمُهَا فَكَانَ التَّيَمُّمُ طَهَارَةً مُطْلَقَةً شَرْعًا لَكِنْ حَالُ عَدَمِ الْمَاءِ وَاحْتِمَالُ وُجُودِ الْمَاءِ في كل سَاعَةٍ قَائِمٌ فَكَانَ احْتِمَالُ عَدَمِ الطَّهُورِيَّةِ ثَابِتًا فلم تُوجَدْ الطَّهَارَةُ الْحَاصِلَةُ بِيَقِينٍ فَتَبْقَى نَجَاسَةُ الْحَيْضِ إلَّا أَنَّهُ أُبِيحَ لها أَدَاءُ الصَّلَاةِ بِهِ لِعَدَمِ الْمَاءِ في الْحَالَيْنِ من حَيْثُ الظَّاهِرُ مع احْتِمَالِ الْوُجُودِ فإذا لم تَجِدْ الْمَاءَ وَصَلَّتْ بِهِ وَفَرَغَتْ من الصَّلَاةِ فَقَدْ اُسْتُحْكِمَ الْعَدَمُ فَاسْتَحْكَمَتْ الطَّهَارَةُ الْحَاصِلَةُ بِالتَّيَمُّمِ فَلَا يَبْقَى الْحَيْضُ‏.‏

فَأَمَّا قبل ذلك فَاحْتِمَالُ عَدَمِ الطَّهَارَةِ ثَابِتٌ لِاحْتِمَالِ وُجُودِ الْمَاءِ فَلَا يَكُونُ طَهَارَةً شَرْعًا بِيَقِينٍ بَلْ مع الِاحْتِمَالِ فَيَبْقَى حُكْمُ الْحَيْضِ الثَّابِتِ بِيَقِينٍ بِخِلَافِ الِاغْتِسَالِ لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ بِيَقِينٍ لِكَوْنِ الْمَاءِ طَهُورًا مُطْلَقًا فإذا ثَبَتَتْ الطَّهَارَةُ بِيَقِينٍ انْتَفَى الْحَيْضُ ضَرُورَةً لِأَنَّهُ ضِدُّهَا بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ على ما بَيَّنَّاهُ وَبِخِلَافِ ما إذَا مَضَى عليها وَقْتٌ كَامِلٌ من أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ صَارَتْ دَيْنًا في ذِمَّتِهَا بِيَقِينٍ فَقَدْ ثَبَتَ في حَقِّهَا حُكْمٌ من أَحْكَامِ الطَّاهِرَاتِ بِيَقِينٍ فَلَا يَبْقَى الْحَيْضُ بِيَقِينٍ فَتَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ بِيَقِينٍ وَلَوْ اغْتَسَلَتْ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ انْقَطَعَتْ الرَّجْعَةُ بِنَفْسِ الِاغْتِسَالِ بِالْإِجْمَاعِ وَلَكِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ لِأَنَّ سُؤْرَ الْحِمَارِ مَشْكُوكٌ فيه إمَّا في طَهُورِيَّتِهِ أو في طَهَارَتِهِ على اخْتِلَافِهِمْ في ذلك فَإِنْ كان ذلك طَاهِرًا أو طَهُورًا انْقَطَعَتْ الرَّجْعَةُ وَتَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِتَقَرُّرِ الِانْقِطَاعِ بِالِاغْتِسَالِ وَإِنْ لم يَكُنْ أو كان طَاهِرًا غير طَهُورٍ لَا تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ وَلَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ فإذا وَقَعَ الشَّكُّ لَزِمَ الِاحْتِيَاطُ في ذلك كُلِّهِ وَذَلِكَ فِيمَا قُلْنَا وهو أَنْ تَنْقَطِعَ الرَّجْعَةُ وَلَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ أَخْذًا بِالثِّقَةِ في الْحُكْمَيْنِ احْتِرَازًا عن الْحُرْمَةِ في الْبابيْنِ وَلَا تُصَلِّي بِذَلِكَ الْغُسْلِ ما لم تَتَيَمَّمْ‏.‏

وَلَوْ اغْتَسَلَتْ الْمُعْتَدَّةُ وَبَقِيَ من بَدَنِهَا شَيْءٌ لم يُصِبْهُ الْمَاءُ فَالْبَاقِي لَا يَخْلُو إما أن كان عُضْوًا كَامِلًا وَأَمَّا إنْ كان أَقَلَّ من عُضْوٍ فَإِنْ كان عُضْوًا كَامِلًا فَلَهُ الرَّجْعَةُ وَإِنْ كان أَقَلَّ من عُضْوٍ فَلَا رَجْعَةَ له ثُمَّ اخْتَلَفَ أبو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ فقال أبو يُوسُفَ قَوْلُهُ لَا رَجْعَةَ له في الْأَقَلِّ هذا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ له فيه الرَّجْعَةُ فَمُحَمَّدٌ قَاسَ الْمَتْرُوكَ إذَا كان عُضْوًا على تَرْكِ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ وقال رَحِمَهُ اللَّهُ هُنَاكَ تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ وَالْقِيَاسُ عليه أَنْ تَنْقَطِعَ هُنَا أَيْضًا إلَّا أَنَّهُمْ اسْتَحْسَنُوا وَقَالُوا لَا تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ لِأَنَّ الْعُضْوَ الْكَامِلَ مُجْمَعٌ على وُجُوبِ غَسْلِهِ وهو مِمَّا لَا يُتَغَافَلُ عنه عَادَةً فَتَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ كما لو كان الْمَتْرُوكُ زَائِدًا على عُضْوٍ بِخِلَافِ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ لِأَنَّ ذلك غَيْرُ مُجْمَعٍ على وجوده ‏[‏وجوبه‏]‏ مُجْتَهَدٌ فيه وأبو يُوسُفَ يقول الْمَتْرُوكُ وَإِنْ قَلَّ فَحُكْمُ الْحَدَثِ بَاقٍ‏.‏

أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا تُبَاحُ معه وَإِنْ قَلَّ وَمَعَ بَقَاءِ الْحَدَثِ لَا تَثْبُتُ الطَّهَارَةُ وَهَذَا يُوجِبُ التَّسْوِيَةَ بين الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ إلَّا أَنَّهُمْ اسْتَحْسَنُوا في الْقَلِيلِ وهو ما دُونَ الْعُضْوِ فَقَالُوا أنه تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ فيه لِأَنَّ هذا الْقَدْرَ مِمَّا يُتَغَافَلُ عنه عَادَةً وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا أَنَّهُ أَصَابَهُ الْمَاءُ ثُمَّ جَفَّ فَيُحْكَمُ بِانْقِطَاعِ الرَّجْعَةِ فيه وَيَبْقَى الْأَمْرُ في الْعُضْوِ التَّامِّ على أَصْلِ الْقِيَاسِ وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عن أبي يُوسُفَ في الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ رُوِيَ عنه أَنَّهُ تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ وَرُوِيَ عنه أَيْضًا أَنَّهُ لَا تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ وقال مُحَمَّدٌ تَبِينُ من زَوْجِهَا وَلَكِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ‏.‏

وَجْهُ قَوْلِهِ وهو إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عن أبي يُوسُفَ في انْقِطَاعِ الرَّجْعَةِ أَنَّ وُجُوبَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ مُخْتَلَفٌ فيه وَمَوْضِعُ الِاجْتِهَادِ مَوْضِعُ تَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ فَلَا يَخْلُو عن الشَّكِّ وَالشُّبْهَةِ وَالرَّجْعَةُ يُسْلَكُ بها مَسْلَكُ الِاحْتِيَاطِ فَلَا يَجُوزُ بَقَاؤُهَا بِالشَّكِّ فَيَنْقَطِعُ وَلَا يَجُوزُ إثْبَاتُ حَالِ التَّزَوُّجِ بِالشَّكِّ أَيْضًا لِذَلِكَ لم يُجِزْهُ مُحَمَّدٌ وَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى لِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ الحدث ‏[‏الحديث‏]‏ قد بَقِيَ في عُضْوٍ كَامِلٍ فَتَبْقَى الرَّجْعَةُ هذا إذَا كانت الْمُطَلَّقَةُ مُسْلِمَةً فَأَمَّا إذَا كانت كتابيَّةً فَقَدْ قالوا أن الرَّجْعَةَ تَنْقَطِعُ عنها بِنَفْسِ انْقِطَاعِ الدَّمِ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُخَاطَبَةٍ بِالْغُسْلِ وَلَا يَلْزَمُهَا فَرْضُ الْغُسْلِ كَالْمُسْلِمَةِ إذَا اغْتَسَلَتْ‏.‏

وَمِنْهَا عَدَمُ التَّطْلِيقِ بِشَرْطٍ وَالْإِضَافَةُ إلَى وَقْتٍ في الْمُسْتَقْبَلِ حتى لو قال الزَّوْجُ بَعْدَ الطَّلَاقِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَقَدْ رَاجَعْتُكِ أو رَاجَعْتُكِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ أو إنْ كَلَّمْت زَيْدًا أو إذَا جاء غَدٌ فَقَدْ رَاجَعْتُك غَدًا أو رَأْسَ شَهْرِ كَذَا لم تَصِحَّ الرَّجْعَةُ في قَوْلِهِمْ جميعا لِأَنَّ الرَّجْعَةَ اسْتِيفَاءُ مِلْكِ النِّكَاحِ فَلَا يَحْتَمِلُ التَّعْلِيقُ بِشَرْطٍ وَالْإِضَافَةِ إلَى وَقْتٍ في الْمُسْتَقْبَلِ كما لَا يَحْتَمِلُهَا إنْشَاءُ الْمِلْكِ وَلِأَنَّ الرَّجْعَةَ تَتَضَمَّنُ انْفِسَاخَ الطَّلَاقِ في انْعِقَادِهِ سَبَبًا لِزَوَالِ الْمِلْكِ وَمَنْعَهُ عن عَمَلِهِ في ذلك فإذا عَلَّقَهَا بِشَرْطٍ أو أَضَافَهَا إلَى وَقْتٍ في الْمُسْتَقْبَلِ فَقَدْ اسْتَبْقَى الطَّلَاقَ إلَى غَايَةٍ وَاسْتِبْقَاءُ الطَّلَاقِ إلَى غَايَةٍ يَكُونُ تَأْبِيدًا له إذْ هو لَا يَحْتَمِلُ التَّوْقِيتَ كما إذَا قال لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ يَوْمًا أو شَهْرًا أو سَنَةً أَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّوْقِيتُ وَيَتَأَبَّدُ الطَّلَاقُ فَلَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ هذا إذَا أَنْشَأَ الرَّجْعَةَ فَأَمَّا إذَا أَخْبَرَ عن الرَّجْعَةِ في الزَّمَنِ الْمَاضِي بِأَنْ قال كُنْت رَاجَعْتُك أَمْسِ فَإِنْ صَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ فَقَدْ ثَبَتَتْ الرَّجْعَةُ سَوَاءٌ قال ذلك في الْعِدَّةِ أو بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بَعْدَ إن كانت الْمَرْأَةُ في الْعِدَّةِ أَمْسِ وَإِنْ كَذَّبَتْهُ فَإِنْ قال ذلك في الْعِدَّةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ عَمَّا يَمْلِكُ إنشاءه في الْحَالِ لِأَنَّ الزَّوْجَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ في الْحَالِ وَمَنْ أَخْبَرَ عن أَمْرٍ يَمْلِكُ إنشاءه في الْحَالِ يُصَدَّقْ فيه إذْ لو لم يُصَدَّقْ يُنْشِئُهُ لِلْحَالِ فَلَا يُفِيدُ التَّكْذِيبَ فَصَارَ كَالْوَكِيلِ قبل الْعَزْلِ إذَا قال بِعْته أَمْسِ

وَإِنْ قال بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا لِأَنَّهُ أَخْبَرَ عَمَّا لَا يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ في الْحَالِ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَصَارَ كَالْوَكِيلِ بَعْدَ الْعَزْلِ إذَا قال قد بِعْت وَكَذَّبَهُ الْمُوَكِّلُ وَلَا يَمِينَ عليها في قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ تُسْتَحْلَفُ وَهَذِهِ من الْمَسَائِلِ الْمَعْدُودَةِ التي لَا يَجْرِي فيها الِاسْتِحْلَافُ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ نَذْكُرُهَا في كتاب الدَّعْوَى فَإِنْ أَقَامَ الزَّوْجُ بَيِّنَةً قُبِلَتْ ببينته ‏[‏بينته‏]‏ وَتَثْبُتُ الرَّجْعَةُ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ قَامَتْ على الرَّجْعَةِ في الْعِدَّةِ فَتُسْمَعُ وَلَوْ كانت الْمُطَلَّقَةُ أَمَةَ الْغَيْرِ فقال زَوْجُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ كُنْت رَاجَعْتُكِ وَكَذَّبَتْهُ الْأَمَةُ وَصَدَّقَهُ الْمَوْلَى فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَلَا تَثْبُتُ الرَّجْعَةُ وَعِنْدَهُمَا الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ وَالْمَوْلَى وَتَثْبُتُ الرَّجْعَةُ لِأَنَّهَا مِلْكُ الْمَوْلَى‏.‏

وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا إخْبَارٌ منها عن حَيْضِهَا وَذَلِكَ إلَيْهَا لَا إلَى الْمَوْلَى كَالْحُرَّةِ فَإِنْ قال الزَّوْجُ لها قد رَاجَعْتُكِ فقالت مُجِيبَةً له قد انْقَضَتْ عِدَّتِي فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ مع يَمِينِهَا وقال أبو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ وَأَجْمَعُوا على أنها لو سَكَتَتْ سَاعَةً ثُمَّ قالت انْقَضَتْ عِدَّتِي يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الزَّوْجِ وَلَا خِلَافَ أَيْضًا في أنها إذَا بَدَأَتْ فقالت انْقَضَتْ عِدَّتِي فقال الزَّوْجُ مُجِيبًا لها مَوْصُولًا بِكَلَامِهَا رَاجَعْتُكِ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهَا وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ قَوْلَ الزَّوْجِ رَاجَعْتُكِ وَقَعَ رَجْعَةً صَحِيحَةً لِقِيَامِ الْعِدَّةِ من حَيْثُ الظَّاهِرِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَرْأَةِ انْقَضَتْ عِدَّتِي إخْبَارًا عن انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَلَا عِدَّةَ لِبُطْلَانِهَا بِالرَّجْعَةِ فَلَا يُسْمَعُ كما لو سَكَتَتْ سَاعَةً ثُمَّ قالت انْقَضَتْ عِدَّتِي وَلِأَنَّ قَوْلَهَا انْقَضَتْ عِدَّتِي إنْ كان إخْبَارًا عن انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ في زَمَانٍ مُتَقَدِّمٍ على قَوْلِ الزَّوْجِ لَا يُقْبَلْ منها بِالْإِجْمَاعِ كما لو أَسْنَدَتْ الْخَبَرَ عن الِانْقِضَاءِ إلَيْهِ نَصًّا بِأَنْ قالت كانت عِدَّتِي قد انْقَضَتْ قبل رَجْعَتِكَ لِأَنَّهَا مُتَّهَمَةٌ في التَّأْخِيرِ في الْإِخْبَارِ وَإِنْ كان ذلك إخْبَارًا عن انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ في زَمَانٍ مُقَارِنٍ لِقَوْلِ الزَّوْجِ فَهَذَا نَادِرٌ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا‏.‏

وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَمِينَةٌ في إخْبَارِهَا عن انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فإن الشَّرْعَ ائْتَمَنَهَا في هذا الْباب قال اللَّهُ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أَرْحَامِهِنَّ إنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ‏}‏ قِيلَ في التَّفْسِيرِ أنه الْحَيْضُ وَالْحَبَلُ نَهَاهُنَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عن الْكِتْمَانِ وَالنَّهْيُ عن الْكِتْمَانِ أَمْرٌ بِالْإِظْهَارِ إذْ النَّهْيُ عن الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ وَالْأَمْرُ بِالْإِظْهَارِ أَمْرٌ بِالْقَبُولِ لِتَظْهَرَ فَائِدَةُ الْإِظْهَارِ فَلَزِمَ قَبُولُ قَوْلِهَا وَخَبَرِهَا بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَمِنْ ضَرُورَةِ قَبُولِ الْإِخْبَارِ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ حِلُّهَا لِلْأَزْوَاجِ ثُمَّ إنْ كانت عِدَّتُهَا انْقَضَتْ قبل قَوْلِ الزَّوْجِ رَاجَعْتُكِ فَقَوْلُهُ رَاجَعْتُكِ يَقَعُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَلَا يَصِحُّ وَإِنْ كانت انْقَضَتْ حَالَ قَوْلِهِ رَاجَعْتُكِ فَيَقَعُ حَالَ قَوْلِهِ رَاجَعْتُكِ حَالَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَكَمَا لَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَا تَصِحُّ حَالَ انْقِضَائِهَا لِأَنَّ الْعِدَّةَ حَالَ انْقِضَائِهَا مُنْقَضِيَةٌ فَكَانَ ذلك رَجْعَةً لِمُنْقَضِيَةِ الْعِدَّةِ فَلَا تَصِحُّ فَإِنْ قِيلَ يَحْتَمِلُ أنها انْقَضَتْ حَالَ إخْبَارِهَا عن الِانْقِضَاءِ وَإِخْبَارُهَا مُتَأَخِّرٌ عن قَوْلِهِ رَاجَعْتُكِ فَكَانَ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ مُتَأَخِّرًا عنه ضَرُورَةً فَتَصِحُّ الرَّجْعَةُ فَالْجَوَابُ إذَا احْتَمَلَ ما قُلْنَا وَاحْتَمَلَ ما قُلْتُمْ وَقَعَ الشَّكُّ في صِحَّةِ الرَّجْعَةِ‏.‏

وَالْأَصْلُ أَنَّ ما لم يَكُنْ ثَابِتًا إذَا وَقَعَ الشَّكُّ في ثُبُوتِهِ لَا يَثْبُتُ مع الشَّكِّ وَالِاحْتِمَالِ خُصُوصًا فِيمَا يُحْتَاطُ فيه وَلَا سِيَّمَا إذَا كان جِهَةُ الْفَسَادِ آكَدَ وَهَهُنَا جِهَةُ الْفَسَادِ آكَدُ لِأَنَّهَا تَصِحُّ من وَجْهٍ وَتَفْسُدُ من وَجْهَيْنِ فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَصِحَّ وَاَللَّهُ عز وجل الموفق‏.‏

ثُمَّ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ تُسْتَحْلَفُ وإذا نَكَلَتْ يُقْضَى بِالرَّجْعَةِ وَهَذَا يُشْكِلُ على أَصْلِهِ لِأَنَّ الِاسْتِحْلَافَ لِلنُّكُولِ وَالنُّكُولُ بَدَلٌ عِنْدَهُ وَالرَّجْعَةُ لَا تَحْتَمِلُ الْبَدَلَ لَكِنَّ الِاسْتِحْلَافَ قد يَكُونُ لِلنُّكُولِ ليقضي بِهِ وقد يَكُونُ لَا لِلنُّكُولِ بَلْ لِنَفْيِ التُّهْمَةِ بِالْحَلِفِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُسْتَحْلَفُ عِنْدَهُ فِيمَا لَا يقضي بِالنُّكُولِ أَصْلًا كما في دَعْوَى الْقِصَاصِ في النَّفْسِ نَفْيًا لِلتُّهْمَةِ وَالْمَرْأَةُ وَإِنْ كانت أَمِينَةً لَكِنْ الْأَمِينُ قد يُسْتَحْلَفُ لِنَفْيِ التُّهْمَةِ بِالْحَلِفِ فإذا نَكَلَتْ فَقَدْ تَحَقَّقَتْ التُّهْمَةُ فلم يَبْقَ قَوْلُهَا حُجَّةً فَبَقِيَتْ الرَّجْعَةُ على حَالِهَا حُكْمًا لِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ لِعَدَمِ دَلِيلِ الزَّوَالِ لِأَنَّهُ جُعِلَ نُكُولُهَا بَدَلًا مع ما أَنَّهُ يُمْكِنُ تَحْقِيقُ مَعْنَى الْبَدَلِ هَهُنَا لِمَا ذَكَرْنَا أنها بِالنُّكُولِ صَارَتْ مُتَّهَمَةً فَخَرَجَ قَوْلُهَا من أَنْ يَكُونَ حُجَّةً لِلتُّهْمَةِ فَتَبْقَى الْعِدَّةُ وَأَثَرُهَا في الْمَنْعِ من الْأَزْوَاجِ وَالسُّكُونِ في مَنْزِلِ الزَّوْجِ فَقَطْ ثُمَّ يقضي بِالرَّجْعَةِ حُكْمًا لِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ لِأَنَّهَا بِإِخْبَارِهَا بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وإذا نَكَلَتْ فَقَدْ بَدَّلَتْ الِامْتِنَاعَ من الْأَزْوَاجِ وَالسُّكُونِ في مَنْزِلِ الزَّوْجِ وَهَذَا مَعْنًى يَحْتَمِلُ الْبَدَلَ‏.‏

وَمِنْهَا عَدَمُ شَرْطِ الْخِيَارِ حتى لو شُرِطَ الْخِيَارُ في الرَّجْعَةِ لم يَصِحَّ لِأَنَّهَا اسْتِبْقَاءُ النِّكَاحِ فَلَا يَحْتَمِلُ شَرْطَ الْخِيَار كما لَا يَحْتَمِلُ الْإِنْشَاءَ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ أَحَدُ نَوْعَيْ رُكْنِ الرَّجْعَةِ وهو الْقَوْلُ منه لَا منها حتى لو قالت لِلزَّوْجِ رَاجَعْتُك لم يَصِحَّ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ‏}‏ أَيْ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهِنَّ مِنْهُنَّ وَلَوْ كانت لها وِلَايَةُ الرَّجْعَةِ لم يَكُنْ الزَّوْجُ أَحَقَّ بِالرَّجْعَةِ منها فَظَاهِرُ النَّصِّ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَكُونَ لها وِلَايَةُ الرَّجْعَةِ أَصْلًا إلَّا أَنَّ جَوَازَ الرَّجْعَةِ بِالْفِعْلِ منها عَرَفْنَاهُ بِدَلِيلٍ آخَرَ وهو ما بَيَّنَّا وَأَمَّا رِضَا الْمَرْأَةِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِجَوَازِ الرَّجْعَةِ وَكَذَا الْمَهْرُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ‏}‏ مُطْلَقًا عن شَرْطِ الرِّضَا وَالْمَهْرِ وَلِأَنَّهُ لو شُرِطَ الرِّضَا وَالْمَهْرُ لم يَكُنْ الزَّوْجُ أَحَقَّ بِرَجْعَتِهَا منها لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ بِدُونِ رِضَاهَا وَالْمَهْرِ فَيُؤَدِّي إلَى الْخُلْفِ في خَبَرِ اللَّهِ عز وجل وَهَذَا لَا يَجُوزُ وَلِأَنَّ الرَّجْعَةَ شُرِعَتْ لِإِمْكَانِ التَّدَارُكِ عِنْدَ النَّدَمِ فَلَوْ شُرِطَ رِضَاهَا لَا يُمْكِنُهُ التَّدَارُكُ لِأَنَّهَا عَسَى لَا تَرْضَى وَعَسَى لَا يَجِدُ الزَّوْجُ الْمَهْرَ وَكَذَا كَوْنُ الزَّوْجِ طَائِعًا وَجَادًّا وَعَامِدًا ليس بِشَرْطٍ لِجَوَازِ الرَّجْعَةِ فَتَصِحُّ الرَّجْعَةُ مع الْإِكْرَاهِ وَالْهَزْلِ وَاللَّعِبِ وَالْخَطَأِ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ اسْتِبْقَاءُ النِّكَاحِ وَأَنَّهُ دُونَ الْإِنْشَاءِ ولم تُشْتَرَطْ هذه الْأَشْيَاءُ لِلْإِنْشَاءِ فَلَأَنْ لَا تُشْتَرَطَ لِلِاسْتِبْقَاءِ أَوْلَى وقد رُوِيَ في بَعْضِ الرِّوَايَاتِ ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ النِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ وَالطَّلَاقُ‏.‏

فصل حُكْمِ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ

وَأَمَّا حُكْمُ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ فَالطَّلَاقُ الْبَائِنُ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا الطَّلْقَاتُ وَالثَّانِي الطَّلْقَةُ الْوَاحِدَةُ الْبَائِنَةُ وَالثِّنْتَانِ الْبَائِنَتَانِ وَيَخْتَلِفُ حُكْمُ كل وَاحِدٍ من النَّوْعَيْنِ وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فيه أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إما إنْ كَانَا حُرَّيْنِ وإما إنْ كَانَا مَمْلُوكَيْنِ وإما إنْ كان أَحَدُهُمَا حُرًّا وَالْآخَرُ مَمْلُوكًا فَإِنْ كَانَا حُرَّيْنِ فَالْحُكْمُ الْأَصْلِيُّ لِمَا دُونَ الثَّلَاثِ من الْوَاحِدَةِ الْبَائِنَةِ وَالثِّنْتَيْنِ الْبَائِنَتَيْنِ هو نُقْصَانُ عَدَدِ الطَّلَاقِ وَزَوَالُ الْمِلْكِ أَيْضًا حتى لَا يَحِلَّ له وَطْؤُهَا إلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَلَا يَصِحُّ ظِهَارُهُ وَإِيلَاؤُهُ وَلَا يَجْرِي اللِّعَانُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْرِي التَّوَارُثُ وَلَا يُحَرَّمُ حُرْمَةً غَلِيظَةً حتى يَجُوزَ له نِكَاحُهَا من غَيْرِ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِزَوْجٍ آخَرَ لِأَنَّ ما دُونَ الثَّلَاثَةِ وَإِنْ كان بَائِنًا فإنه يُوجِبُ زَوَالَ الْمِلْكِ لَا زَوَالَ حِلِّ الْمَحَلِّيَّةِ‏.‏ وَأَمَّا الطَّلْقَاتُ الثَّلَاثُ فَحُكْمُهَا الْأَصْلِيُّ هو زَوَالُ الْمِلْكِ وَزَوَالُ حِلِّ الْمَحَلِّيَّةِ أَيْضًا حتى لَا يَجُوزَ له نِكَاحُهَا قبل التَّزَوُّجِ بِزَوْجٍ آخَرَ لِقَوْلِهِ عز وجل‏:‏ ‏{‏فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ له من بَعْدُ حتى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏}‏ وَسَوَاءٌ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا مُتَفَرِّقًا أو جُمْلَةً وَاحِدَةً لِأَنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ اخْتَلَفُوا في مَوَاضِعِ التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ من كتاب اللَّهِ قال بَعْضُهُمْ هو قَوْله تَعَالَى‏:‏ ‏{‏فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ له من بَعْدُ حتى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏}‏ بَعْدَ قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ‏}‏ وَقَالُوا الْإِمْسَاكُ بِالْمَعْرُوفِ هو الرَّجْعَةُ وَالتَّسْرِيحُ بِالْإِحْسَانِ هو أَنْ يَتْرُكَهَا حتى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا‏.‏

وقال بَعْضُهُمْ هو قَوْله تَعَالَى‏:‏ ‏{‏أو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ‏}‏ فَالتَّسْرِيحُ هو الطَّلْقَةُ الثَّالِثَةُ وَعَلَى ذلك جاء الْخَبَرُ وَكُلُّ ذلك جَائِزٌ مُحْتَمَلٌ غير أَنَّهُ إنْ كان التَّسْرِيحُ هو تَرْكُهَا حتى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا كان تَقْدِيرُ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى‏:‏ ‏{‏فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ له‏}‏ أَيْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثَالِثَةً وَإِنْ كان الْمُرَادُ من التَّسْرِيحِ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ كان تَقْدِيرُ قَوْله تَعَالَى فَإِنْ طَلَّقَهَا أَيْ طَلَّقَهَا طَلَاقًا ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ له من بَعْدُ حتى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَإِنَّمَا تَنْتَهِي الْحُرْمَةُ وَتَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ بِشَرَائِطَ منها النِّكَاحُ وهو أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏حتى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏}‏ نَفَى الْحِلَّ وَحَدَّ النَّفْيَ إلَى غَايَةِ التَّزَوُّجِ بِزَوْجٍ آخَرَ وَالْحُكْمُ الْمَمْدُودُ إلَى غَايَةٍ لَا يَنْتَهِي قبل وُجُودِ الْغَايَةِ فَلَا تَنْتَهِي الْحُرْمَةُ قبل التَّزَوُّجِ فَلَا تحل ‏[‏يحل‏]‏ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ قَبْلَهُ ضَرُورَةً وَعَلَى هذا يَخْرُجُ ما إذَا وَطِئَهَا إنْسَانٌ بِالزِّنَا أو بِشُبْهَةٍ أنها لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا لِعَدَمِ النِّكَاحِ وَكَذَا إذَا وَطِئَهَا الْمَوْلَى بِمِلْكِ الْيَمِينِ بِأَنْ حَرُمَتْ أَمَتُهُ الْمَنْكُوحَةُ على زَوْجِهَا حُرْمَةً غَلِيظَةً وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَوَطِئَهَا الْمَوْلَى لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَفَى الْحِلَّ إلَى غَايَةٍ فَلَا يَنْتَهِي النَّفْيُ قبل وُجُودِ النِّكَاحِ ولم يُوجَدْ

وَكَذَا رُوِيَ عن عَلِيٍّ رضي اللَّهُ عنه أَنَّهُ قال في هذه الْمَسْأَلَةِ ليس بِزَوْجٍ يَعْنِي الْمَوْلَى‏.‏

وَرُوِيَ أَنَّ عُثْمَانَ سُئِلَ عن ذلك وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَزَيْدُ بن ثَابِتٍ رضي اللَّهُ عنهما فَرَخَّصَ في ذلك عُثْمَانُ وَزَيْدٌ وَقَالَا هو زَوْجٌ فَقَامَ عَلِيٌّ مُغْضَبًا كَارِهًا لِمَا قَالَا وقد رُوِيَ أَنَّهُ قال ليس بِزَوْجٍ وَكَذَا إنْ اشْتَرَاهَا الزَّوْجُ قبل أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ لم تَحِلَّ له بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَكَذَا إذَا أُعْتِقَتْ لِمَا قُلْنَا‏.‏

فصل اشتراط كونَ النِّكَاح الثَّانِي صَحِيحًا

وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ النِّكَاحُ الثَّانِي صَحِيحًا حتى لو تَزَوَّجَتْ رَجُلًا نِكَاحًا فَاسِدًا وَدَخَلَ بها لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ لِأَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ ليس بِنِكَاحٍ حَقِيقَةً وَمُطْلَقُ النِّكَاحِ يَنْصَرِفُ إلَى ما هو نِكَاحٌ حَقِيقَةً وَلَوْ كان النِّكَاحُ الثَّانِي مُخْتَلِفًا في فَسَادِهِ وَدَخَلَ بها لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ عِنْدَ من يقول بِفَسَادِهِ لِمَا قُلْنَا فَإِنْ تَزَوَّجْت بِزَوْجٍ آخَرَ وَمِنْ نِيَّتِهَا التَّحْلِيلُ فَإِنْ لم يَشْرُطَا ذلك بِالْقَوْلِ وَإِنَّمَا نَوَيَا وَدَخَلَ بها على هذه النِّيَّةِ حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ في قَوْلِهِمْ جميعا لِأَنَّ مُجَرَّدَ النِّيَّةِ في الْمُعَامَلَاتِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فَوَقَعَ النِّكَاحُ صَحِيحًا لِاسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِ الصِّحَّةِ فَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ كما لو نَوَيَا التَّوْقِيتَ وَسَائِرَ الْمَعَانِي الْمُفْسِدَةِ‏.‏

وَإِنْ شَرَطَ الْإِحْلَالَ بِالْقَوْلِ وَأَنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا لِذَلِكَ وكان الشَّرْطُ منها فَهُوَ نِكَاحٌ صَحِيحٌ عَنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ وَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ وَيُكْرَهُ لِلثَّانِي وَالْأَوَّلِ وقال أبو يُوسُفَ النِّكَاحُ الثَّانِي فَاسِدٌ وَإِنْ وَطِئَهَا لم تَحِلَّ لِلْأَوَّلِ وقال مُحَمَّدٌ النِّكَاحُ الثَّانِي صَحِيحٌ وَلَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ وَجْهُ قَوْلِ أبي يُوسُفَ أَنَّ النِّكَاحَ بِشَرْطِ الْإِحْلَالِ في مَعْنَى النِّكَاحِ الْمُؤَقَّتِ وَشَرْطُ التَّوْقِيتِ في النِّكَاحِ يُفْسِدُهُ وَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ لَا يَقَعُ بِهِ التَّحْلِيلُ وَلِمُحَمَّدٍ أَنَّ النِّكَاحَ عَقْدٌ مُؤَبَّدٌ فَكَانَ شَرْطُ الْإِحْلَالِ اسْتِعْجَالَ ما أَخَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِغَرَضِ الْحِلِّ فَيَبْطُلُ الشَّرْطُ وَيَبْقَى النِّكَاحُ صَحِيحًا لَكِنْ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْغَرَضُ كَمَنْ قَتَلَ مُوَرِّثَهُ أَنَّهُ يُحْرَمُ الْمِيرَاثَ لِمَا قُلْنَا كَذَا هذا وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ عُمُومَاتِ النِّكَاحِ تَقْتَضِي الْجَوَازَ من غَيْرِ فصل بين ما إذَا شُرِطَ فيه الْإِحْلَالُ أو لَا فَكَانَ النِّكَاحُ بهذا الشَّرْطِ نِكَاحًا صَحِيحًا فَيَدْخُلُ تَحْتَ قَوْله تَعَالَى‏:‏ ‏{‏حتى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏}‏‏.‏

فَتَنْتَهِي الْحُرْمَةُ عِنْدَ وُجُودِهِ إلَّا أَنَّهُ كُرِهَ النِّكَاحُ بهذا الشَّرْطِ لِغَيْرِهِ وهو أَنَّهُ شَرْطٌ يُنَافِي الْمَقْصُودَ من النِّكَاحِ وهو السَّكَنُ وَالتَّوَالُدُ وَالتَّعَفُّفُ لِأَنَّ ذلك يَقِفُ على الْبَقَاءِ وَالدَّوَامِ على النِّكَاحِ وَهَذَا وَالله أعلم‏.‏ مَعْنَى إلْحَاقِ اللَّعْنِ بِالْمُحَلِّلِ في قَوْلِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ له وَأَمَّا إلْحَاقُ اللَّعْنِ بِالزَّوْجِ الْأَوَّلِ وهو الْمُحَلَّلُ له فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ سَبَبٌ لِمُبَاشَرَةِ الزَّوْجِ الثَّانِي هذا النِّكَاحَ لِقَصْدِ الْفِرَاقِ وَالطَّلَاقِ دُونَ الْإِبْقَاءِ وَتَحْقِيقِ ما وُضِعَ له وَالْمُسَبِّبُ شَرِيكُ الْمُبَاشِرِ في الإثم ‏[‏الاسم‏]‏ وَالثَّوَابِ في التَّسَبُّبِ لِلْمَعْصِيَةِ وَالطَّاعَةِ‏.‏

وَالثَّانِي أَنَّهُ بَاشَرَ ما يقضي ‏[‏يفضي‏]‏ إلَى ذلك ‏[‏الذي‏]‏ تَنْفِرُ منه الطِّبَاعُ السَّلِيمَةُ وَتَكْرَهُهُ من عَوْدِهَا إلَيْهِ من مُضَاجَعَةِ غَيْرِهِ إيَّاهَا وَاسْتِمْتَاعِهِ بها وهو الطَّلْقَاتُ الثَّلَاثُ إذْ لَوْلَاهَا لَمَا وَقَعَ فيه فَكَانَ إلْحَاقُهُ اللَّعْنَ بِهِ لِأَجْلِ الطَّلْقَاتِ وَاَللَّهُ عز وجل أَعْلَمُ‏.‏

وَأَمَّا قَوْلُ أبي يُوسُفَ أن التَّوْقِيتَ في النِّكَاحِ يُفْسِدُ النِّكَاحَ فَنَقُولُ الْمُفْسِدُ له هو التَّوْقِيتُ نَصًّا أَلَا تَرَى أَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ مُؤَقَّتٍ فإنه يَتَوَقَّتُ بِالطَّلَاقِ وَبِالْمَوْتِ وَغَيْرِ ذلك ولم يُوجَدْ التَّوْقِيتُ نَصًّا فَلَا يَفْسُدُ وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ أنه اسْتِعْجَالُ ما أَجَّلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَمْنُوعٌ فإن اسْتِعْجَالَ ما أَجَّلَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يُتَصَوَّرُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إذَا ضَرَبَ لِأَمْرٍ أَجَلًا لَا يَتَقَدَّمُ وَلَا يَتَأَخَّرُ فإذا طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي تَبَيَّنَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَجَّلَ هذا النِّكَاحَ إلَيْهِ وَلِهَذَا قُلْنَا إنَّ الْمَقْتُولَ مَيِّتٌ بِأَجَلِهِ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ وَمِنْهَا الدُّخُولُ من الزَّوْجِ الثَّانِي فَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ بِالنِّكَاحِ الثَّانِي حتى يَدْخُلَ بها وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ‏.‏

وقال سَعِيدُ بن الْمُسَيِّبِ تَحِلُّ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ له من بَعْدُ حتى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏}‏ وَالنِّكَاحُ هو الْعَقْدُ وَإِنْ كان يُسْتَعْمَلُ في الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ جميعا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لَكِنَّهُ يُصْرَفُ إلَى الْعَقْدِ عِنْدَ وُجُودِ الْقَرِينَةِ وقد وُجِدَتْ لِأَنَّهُ أَضَافَ النِّكَاحَ إلَى الْمَرْأَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏حتى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏}‏ وَالْعَقْدُ يُوجَدُ منها كما يُوجَدُ من الرَّجُلِ فَأَمَّا الْجِمَاعُ فإنه يَقُومُ بِالرَّجُلِ وَحْدَهُ وَالْمَرْأَةُ مَحَلُّهُ فَانْصَرَفَ إلَى الْعَقْدِ بِهَذِهِ الْقَرِينَةِ فإذا وُجِدَ الْعَقْدُ تَنْتَهِي الْحُرْمَةُ بِظَاهِرِ النَّصِّ وَلَنَا قَوْله تَعَالَى‏:‏ ‏{‏فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ له من بَعْدُ حتى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏}‏ وَالْمُرَادُ من النِّكَاحِ الْجِمَاعُ لِأَنَّ النِّكَاحَ في اللُّغَةِ هو الضَّمُّ حَقِيقَةً وَحَقِيقَةُ الضَّمِّ في الْجِمَاعِ وَإِنَّمَا الْعَقْدُ سَبَبٌ داعي ‏[‏داع‏]‏ إلَيْهِ فَكَانَ حَقِيقَةً الجماع ‏[‏للجماع‏]‏ مَجَازًا لِلْعَقْدِ مع ما أَنَّا لو حَمَلْنَاهُ على الْعَقْدِ لَكَانَ تَكْرَارًا لِأَنَّ مَعْنَى الْعَقْدِ يُفِيدُهُ ذِكْرُ الزَّوْجِ فَكَانَ الْحَمْلُ على الْجِمَاعِ أَوْلَى بَقِيَ قَوْلُهُ إنه أَضَافَ النِّكَاحَ إلَيْهَا وَالْجِمَاعُ مِمَّا تَصِحُّ إضَافَتُهُ إلَى الزَّوْجَيْنِ لِوُجُودِ مَعْنَى الإجتماع مِنْهُمَا حَقِيقَةً فَأَمَّا الْوَطْءُ فَفِعْلُ الرَّجُلِ حَقِيقَةً لَكِنْ إضَافَةُ النِّكَاحِ إلَيْهَا من حَيْثُ هو ضَمٌّ وَجَمْعٌ لَا من حَيْثُ هو وَطْءٌ ثُمَّ إنْ كان الْمُرَادُ من النِّكَاحِ في الْآيَةِ هو الْعَقْدُ فَالْجِمَاعُ يُضْمَرُ فيه عَرَفْنَا ذلك بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ وَضَرْبٍ من الْمَعْقُولِ‏.‏

أَمَّا الْحَدِيثُ فما رَوَيْنَا عن عَائِشَةَ رضي اللَّهُ عنها أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا عبد الرحمن بن الزُّبَيْرِ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وَقَالَتْ إنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي وَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجَنِي عبد الرحمن بن الزُّبَيْرِ ولم يَكُنْ معه إلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فقال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم‏:‏ «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ لَا حتى تَذُوقِي من عُسَيْلَتِهِ وَيَذُوقَ من عُسَيْلَتِكِ» وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ رضي اللَّهُ عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الْحَدِيثُ ولم يَذْكُرَا قِصَّةَ امْرَأَةِ رِفَاعَةَ وهو ما رُوِيَ عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم سُئِلَ وهو على الْمِنْبَرِ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ فَأَغْلَقَ الْباب وَأَرْخَى السِّتْرَ وَكَشَفَ الْخِمَارَ ثُمَّ فَارَقَهَا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حتى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الْآخَرِ‏.‏

وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَهُوَ أَنَّ الْحُرْمَةَ الْغَلِيظَةَ إنَّمَا تَثْبُتُ عُقُوبَةً لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ بِمَا أَقْدَمَ على الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ الذي هو مكرره ‏[‏مكروه‏]‏ شَرْعًا زَجْرًا وَمَنْعًا له عن ذلك لَكِنْ إذَا تَفَكَّرَ في حُرْمَتِهَا عليه إلَّا بِزَوْجٍ آخَرَ الذي تَنْفِرُ منه الطِّبَاعُ السَّلِيمَةُ وَتَكْرَهُهُ الزجر ‏[‏انزجر‏]‏ عن ذلك وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْعَقْدَ بِنَفْسِهِ لَا تَنْفِرُ عنه الطِّبَاعُ وَلَا تَكْرَهُهُ إذْ لَا يَشْتَدُّ على الْمَرْأَةِ مُجَرَّدُ النِّكَاحِ ما لم يَتَّصِلْ بِهِ الْجِمَاعُ فَكَانَ الدُّخُولُ شَرْطًا فيه لِيَكُونَ زَجْرًا له وَمَنْعًا عن ارْتِكَابِهِ فَكَانَ الْجِمَاعُ مُضْمَرًا في الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ كَأَنَّهُ قال عز وجل‏:‏ ‏{‏حتى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏}‏ وَيُجَامِعَهَا‏.‏

وَأَمَّا الْإِنْزَالُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِلْإِحْلَالِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْجِمَاعَ غَايَةَ الْحُرْمَةِ وَالْجِمَاعُ في الْفَرْجِ هو الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ فإذا وُجِدَ فَقَدْ انْتَهَتْ الْحُرْمَةُ وَسَوَاءٌ كان الزَّوْجُ الثَّانِي بَالِغًا أو صَبِيًّا يُجَامِعُ فَجَامَعَهَا أو مَجْنُونًا فَجَامَعَهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏حتى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏}‏ من غَيْرِ فصل بين زَوْجٍ وَزَوْجٍ وَلِأَنَّ وَطْءَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ يَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامُ النِّكَاحِ من الْمَهْرِ وَالتَّحْرِيمِ كَوَطْءِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ وَكَذَلِكَ الصَّغِيرَةُ التي يُجَامَعُ مِثْلُهَا إذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا وَدَخَلَ بها الزَّوْجُ الثَّانِي حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ لاطلاق قَوْله تَعَالَى‏:‏ ‏{‏فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ له من بَعْدُ حتى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏}‏ وَلِأَنَّ وَطْأَهَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامُ الْوَطْءِ من الْمَهْرِ وَالتَّحْرِيمِ فَصَارَ كَوَطْءِ الْبَالِغَةِ وَسَوَاءٌ كان الزَّوْجُ الثَّانِي حُرًّا أو عَبْدًا قِنًّا أو مُدَبَّرًا أو مُكَاتَبًا بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَدَخَلَ بها لِقَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏حتى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏}‏ مُطْلَقًا من غَيْرِ فصل وَلِأَنَّ أَحْكَامَ النِّكَاحِ تَتَعَلَّقُ بِوَطْءِ هَؤُلَاءِ كما تَتَعَلَّقُ بِوَطْءِ الْحُرِّ وَكَذَا إذَا كان مَشْلُولًا يَنْتَشِرُ له وَيُجَامِعُ لِوُجُودِ الْجِمَاعِ في النِّكَاحِ الصَّحِيحِ وَإِنَّمَا الْفَائِتُ هو الْإِنْزَالُ وَذَا ليس بِشَرْطٍ كَالْفَحْلِ إذَا جَامَعَ ولم يُنْزِلْ وَأَمَّا الْمَجْبُوبُ فإنه لَا يُحِلُّهَا لِلْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ منه الْجِمَاعُ وَإِنَّمَا يُوجَدُ منه السَّحْقُ وَالْمُلَاصَقَةُ وَالتَّحْلِيلُ يَتَعَلَّقُ بِالْجِمَاعِ وَأَنَّهُ اسْمٌ لِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ ولم يُوجَدْ فَلَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ وَإِنْ حَمَلَتْ امْرَأَةُ الْمَجْبُوبِ وَوَلَدَتْ هل تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قال أبو يُوسُفَ حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ وَكَانَتْ مُحْصَنَةً وقال زُفَرُ لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ وَلَا تَكُونُ مُحْصَنَةً وهو قَوْلُ الْحَسَنِ‏.‏

وَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ ثُبُوتَ النَّسَبِ ليس بِوَطْءٍ حَقِيقَةً بَلْ يُقَامُ مَقَامَ الْوَطْءِ حُكْمًا وَالتَّحْلِيلُ يَتَعَلَّقُ حَقِيقَةً لَا حُكْمًا كَالْخَلْوَةِ فَإِنَّهَا لَا تُفِيدُ الْحِلَّ وَإِنْ أُقِيمَ مَقَامَ الْوَطْءِ حُكْمًا كَذَا هذا وَلِأَنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ من صَاحِبِ الْفِرَاشِ مع كَوْنِ الْمَرْأَةِ زَانِيَةً حَقِيقَةً لِكَوْنِهِ مَوْلُودًا على الْفِرَاشِ وَالتَّحْلِيلُ لَا يَقَعُ بِالزِّنَا وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ النَّسَبَ ثَابِتٌ منه وَثُبُوتُ النَّسَبِ حُكْمُ الْوَطْءِ في الْأَصْلِ فَصَارَ كَالدُّخُولِ سَوَاءٌ وَطِئَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي في حَيْضٍ أو نِفَاسٍ أو صَوْمٍ أو إحْرَامٍ لِوُجُودِ الدُّخُولِ في النِّكَاحِ الصَّحِيحِ وَلَوْ كانت كتابيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَنَكَحَتْ كتابيًّا نِكَاحًا يُقَرَّانِ عليه لو أَسْلَمَا وَدَخَلَ بها فَإِنَّهَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ لِوُجُودِ الدُّخُولِ في النِّكَاحِ الصَّحِيحِ في حَقِّهِمْ لانهم يُقَرُّونَ عليه بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَصَارَ كَنِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ وَسَوَاءٌ كانت الْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً من زَوْجٍ وَاحِدٍ أو من زَوْجَيْنِ أو أَكْثَرَ من ذلك فَالزَّوْجُ الْوَاحِدُ إذَا دخل بها تَحِلُّ لِلزَّوْجَيْنِ أو أَكْثَرَ من ذلك بِأَنْ طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ فَطَلَّقَهَا الثَّانِي قبل أَنْ يَدْخُلَ بها ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا ثَالِثًا وَدَخَلَ بها حَلَّتْ لِلْأَوَّلَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ له من بَعْدُ حتى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏}‏ جَعَلَ الزَّوْجَ الثَّانِي مَنْهِيًّا لِلْحُرْمَةِ من غَيْرِ فصل بين ما إذَا حَرُمَتْ على زَوْجٍ وَاحِدٍ أو أَكْثَرَ ثُمَّ وَطْءُ الزَّوْجُ الثَّانِي هل يَهْدِمُ ما كان في مِلْكِ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ من الطَّلَاقِ لَا خِلَافَ في أَنَّهُ يَهْدِمُ الثَّلَاثَ وَهَلْ يَهْدِمُ ما دُونَ الثَّلَاثِ قال أبو حَنِيفَةَ وأبو يُوسُفَ يَهْدِمُ وقال مُحَمَّدٌ لَا يَهْدِمُ وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ وقد ذَكَرْنَا الْحُجَجَ وَالشُّبَهَ فِيمَا تَقَدَّمَ وإذا طَلَّقَ الرَّجُلُ إمرأته ثَلَاثًا فَغَابَتْ عنه مُدَّةً ثُمَّ أَتَتْهُ فقالت إنِّي تَزَوَّجْت زَوْجًا غَيْرَكَ وَدَخَلَ بِي وَطَلَّقَنِي وَانْقَضَتْ عِدَّتِي‏.‏

قال مُحَمَّدٌ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيُصَدِّقَهَا إذَا كانت ثِقَةً عِنْدَهُ أو وَقَعَ في قَلْبِهِ أنها صَادِقَةٌ لِأَنَّ هذا من باب الدِّيَانَةِ وَخَبَرُ الْعَدْلِ في باب الدِّيَانَةِ مَقْبُولٌ رَجُلًا كان أو امْرَأَةً كما في الْإِخْبَارِ عن طَهَارَةِ الْمَاءِ وَنَجَاسَتِهِ وَكَمَا في رِوَايَةِ الْأَخْبَارِ عن رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ولم تُخْبِرْهُ بِشَيْءٍ فلما وَقَعَ قالت لم أَتَزَوَّجْ زَوْجًا غَيْرَكَ أو قالت تَزَوَّجْت ولم يَدْخُلْ بِي أو قالت قد خَلَا بِي وَجَامَعَنِي فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَكَذَّبَهَا الْأَوَّلُ وقال قد دخل بِك الثَّانِي لم يُذْكَرْ هذا في ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَذَكَرَ الْحَسَنُ بن زِيَادٍ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمَرْأَةِ في ذاك ‏[‏ذلك‏]‏ كُلِّهِ لِأَنَّ هذا الْمَعْنَى لَا يُعْلَمُ إلَّا من جِهَتِهَا فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا كما في الْخَبَرِ عن الْحَيْضِ وَالْحَبَلِ وَفِيهِ إشْكَالٌ وهو أَنَّهُ إنَّمَا يُجْعَلُ الْقَوْلُ قَوْلَهَا إذَا لم يَسْبِقْ منها ما يُكَذِّبُهَا وقد سَبَقَ منها ما يُكَذِّبُهَا في قَوْلِهَا وهو إقْدَامُهَا على النِّكَاحِ من الزَّوْجِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ شيئا من ذلك لَا يَجُوزُ إلَّا بَعْدَ التَّزَوُّجِ بِزَوْجٍ آخَرَ وَالدُّخُولِ بها فَكَانَ فِعْلُهَا مُنَاقِضًا لِقَوْلِهَا فَلَا يُقْبَلُ وَإِنْ كان الزَّوْجُ هو الذي قال لها لم تَتَزَوَّجِي أو قال لم يَدْخُلْ بِك الثَّانِي وَقَالَتْ الْمَرْأَةُ قد دخل بِي قال الْحَسَنُ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ وَهَذَا صَحِيحٌ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ هذا إنَّمَا يُعْلَمُ من جِهَتِهَا ولم يُوجَدْ منها دَلِيلُ التَّنَاقُضِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا قال وَيَفْسُدُ النِّكَاحُ بِقَوْلِ الزَّوْجِ وَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى إنْ كان لم يَدْخُلْ بها وَالْكُلُّ إنْ كان قد دخل بها لِأَنَّ الزَّوْجَ مُعْتَرِفٌ بِالْحُرْمَةِ‏.‏

وَقَوْلُهُ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى الْحُرْمَةِ مَقْبُولٌ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ إنْشَاءَ الْحُرْمَةِ فَكَانَ اعْتِرَافُهُ بِفَسَادِ النِّكَاحِ بِمَنْزِلَةِ إنْشَاءِ الْفُرْقَةِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فيه وَلَا يُقْبَلُ في إسْقَاطِ حَقِّهَا من الْمَهْرِ وَاَللَّهُ عز وجل أَعْلَمُ‏.‏ وَإِنْ كان الزَّوْجَانِ مَمْلُوكَيْنِ فَحُكْمُ الْوَاحِدَةِ البائنة ‏[‏الثانية‏]‏ لَا يَخْتَلِفُ وَأَمَّا حُكْمُ الثنتين ‏[‏الاثنتين‏]‏ فَحُكْمُهُمَا في الْمَمْلُوكَيْنِ ما هو حُكْمُ الثَّلَاثِ في الْحُرَّيْنِ بِلَا خِلَافٍ لِقَوْلِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم‏:‏ «طَلَاقُ الْأَمَةِ اثنتان ‏[‏ثنتان‏]‏ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ» وَقَوْلُهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم يُطَلِّقُ الْعَبْدُ اثنتين وَإِنْ كان أَحَدُهُمَا حُرًّا وَالْآخَرُ مَمْلُوكًا فَيُعْتَبَرُ فيه جَانِبُ النِّسَاءِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ جَانِبُ الرِّجَالِ بِنَاءً على أَنَّ اعْتِبَارَ الطَّلَاقِ بِهِنَّ عِنْدَنَا وَعِنْدَهُ بِهِمْ لَا بِهِنَّ وَالْمَسْأَلَةُ قد تَقَدَّمَتْ وَاَللَّهُ عز وجل أَعْلَمُ‏.‏

فصل في التَّوَابِعِ

هذا الذي ذَكَرْنَا بَيَانُ الْحُكْمِ الْأَصْلِيِّ لِلطَّلَاقِ وَأَمَّا الذي هو من التَّوَابِعِ فَنَوْعَانِ نَوْعٌ يَعُمُّ الطَّلَاقَ الْمُعَيَّنَ وَالْمُبْهَمَ وَنَوْعٌ يَخُصُّ الْمُبْهَمَ أَمَّا الذي يَعُمُّ الْمُعَيَّنَ وَالْمُبْهَمَ فَوُجُوبُ الْعِدَّةِ على بَعْضِ الْمُطَلَّقَاتِ دُونَ بَعْضٍ وَهِيَ الْمُطَلَّقَةُ الْمَدْخُولُ بها وَالْكَلَامُ في الْعِدَّةِ في مَوَاضِعَ في تَفْسِيرِ الْعِدَّةِ في عُرْفِ الشَّرْعِ وَبَيَانِ وَقْتِ وُجُوبِهَا وفي بَيَانِ أَنْوَاعِ الْعِدَدِ وَسَبَبِ وُجُوبِ كل نَوْعٍ وما له وَجَبَ وَشَرْطِ وُجُوبِهِ وفي بَيَانِ مَقَادِيرِ الْعِدَدِ وفي بَيَانِ انْتِقَالِ الْعِدَّةِ وَتَغَيُّرِهَا وفي بَيَانِ أَحْكَامِ الْعِدَّةِ وفي بَيَانِ ما يُعْرَفُ بِهِ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ وما يَتَّصِلُ بها أَمَّا تَفْسِيرُ الْعِدَّةِ وَبَيَانُ وَقْتِ وُجُوبِهَا فَالْعِدَّةُ في عُرْفِ الشَّرْعِ اسْمٌ لِأَجَلٍ ضُرِبَ لِانْقِضَاءِ ما بَقِيَ من آثَارِ النِّكَاحِ وَهَذَا عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ هِيَ اسْمٌ لِفِعْلِ التَّرَبُّصِ وَعَلَى هذا يَنْبَنِي الْعِدَّتَانِ إذَا وَجَبَتَا أَنَّهُمَا يَتَدَاخَلَانِ سَوَاءٌ كَانَتَا من جِنْسٍ وَاحِدٍ أو من جِنْسَيْنِ وَصُورَةُ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ الْمُطَلَّقَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ في عِدَّتِهَا فَوَطِئَهَا الزَّوْجُ ثُمَّ تَتَارَكَا حتى وَجَبَتْ عليها عِدَّةٌ أُخْرَى فإن الْعِدَّتَيْنِ يَتَدَاخَلَانِ عِنْدَنَا وَصُورَةُ الْجِنْسَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ الْمُتَوَفَّى عنها زَوْجُهَا إذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ تَدَاخَلَتْ أَيْضًا وَتَعْتَدُّ بِمَا رَأَتْهُ من الْحَيْضِ في الْأَشْهُرِ من عِدَّةِ الْوَطْءِ عِنْدَنَا‏.‏

وقال الشَّافِعِيُّ تَمْضِي في الْعِدَّةِ الْأُولَى فإذا انْقَضَتْ اسْتَأْنَفَتْ الْأُخْرَى احْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ‏}‏ وقَوْله تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏}‏ وقَوْله تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذلك‏}‏ أَيْ في التَّرَبُّصِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الزَّوْجَ إنَّمَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ في الْعِدَّةِ فَدَلَّ أَنَّ الْعِدَّةَ تَرَبُّصٌ سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى الْعِدَّةَ تَرَبُّصًا وهو اسْمٌ الفعل ‏[‏للفعل‏]‏ وهو الْكَفُّ وَالْفِعْلَانِ وَإِنْ كَانَا من جِنْسٍ وَاحِدٍ لَا يَتَأَدَّيَانِ بِأَحَدِهِمَا كَالْكَفِّ في باب الصَّوْمِ وَغَيْرِ ذلك وَلَنَا قَوْله تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حتى يَبْلُغَ الْكتاب أَجَلَهُ‏}‏ سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى الْعِدَّةَ أَجَلًا وَالْأَجَلُ اسْمٌ لِزَمَانٍ مُقَدَّرٍ مَضْرُوبٍ لِانْقِضَاءِ أَمْرٍ كَآجَالِ الدُّيُونِ وَغَيْرِهَا سُمِّيَتْ الْعِدَّةُ أَجَلًا لِكَوْنِهِ وَقْتًا مَضْرُوبًا لِانْقِضَاءِ ما بَقِيَ من آثَارِ النِّكَاحِ وَالْآجَالُ إذَا اجْتَمَعَتْ تَنْقَضِي بِمُدَّةٍ وَاحِدَةٍ كَالْآجَالِ في باب الدُّيُونِ وَالدَّلِيلُ على أنها اسْمٌ لِلْأَجَلِ لَا لِلْفِعْلِ أنها تَنْقَضِي من غَيْرِ فِعْلِ التَّرَبُّصِ بِأَنْ لم تُجْتَنَبْ عن مَحْظُورَاتِ الْعِدَّةِ حتى انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَلَوْ كانت فِعْلًا لَمَا تُصُوِّرَ انْقِضَاؤُهَا مع ضِدِّهَا وهو التَّرْكُ وَأَمَّا الْآيَاتُ فَالتَّرَبُّصُ هو التَّثَبُّتُ وَالِانْتِظَارُ قال تَعَالَى‏:‏ ‏{‏فَتَرَبَّصُوا بِهِ حتى حِينٍ‏}‏ وقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ الدَّوَائِرَ‏}‏ وقال سُبْحَانَهُ‏:‏ ‏{‏فَتَرَبَّصُوا إنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ‏}‏‏.‏

وَالِانْتِظَارُ يَكُونُ في الْآجَالِ الْمُعْتَدَّةِ تَنْتَظِرُ انْقِضَاءَ الْمُدَّةِ الْمَضْرُوبَةِ وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ التَّرَبُّصَ ليس هو فِعْلَ الْكَفِّ على أَنَّا إنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ كَفٌّ لَكِنَّهُ ليس بِرُكْنٍ في الْباب بَلْ هو تَابِعٌ بِدَلِيلِ أَنَّهُ تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِدُونِهِ على ما بَيَّنَّا وَكَذَا تَنْقَضِي بِدُونِ الْعِلْمِ بِهِ وَلَوْ كان رُكْنًا لَمَا تُصُوِّرَ الِانْقِضَاءُ بِدُونِهِ وَبِدُونِ الْعِلْمِ بِهِ وَعَلَى هذا يبني وَقْتُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ إنها تَجِبُ من وَقْتِ وُجُودِ سَبَبِ الْوُجُوبِ من الطَّلَاقِ وَالْوَفَاةِ وَغَيْرِ ذلك حتى لو بَلَغَ الْمَرْأَةَ طَلَاقُ زَوْجِهَا أو مَوْتُهُ فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ من يَوْمِ طَلَّقَ أو مَاتَ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَعَامَّةِ الصَّحَابَةِ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ وَحُكِيَ عن عَلِيٍّ رضي اللَّهُ عنه أَنَّهُ قال من يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ وَجْهُ الْبِنَاءِ على هذا الْأَصْلِ أَنَّ الْفِعْلَ لَمَّا كان رُكْنًا عِنْدَهُ فَإِيجَابُ الْفِعْلِ على من لَا عَلِمَ له بِهِ وَلَا سَبَبَ إلَى الْوُصُولِ إلَى الْعِلْمِ بِهِ مُمْتَنِعٌ فَلَا يُمْكِنُ إيجَابُهُ إلَّا من وَقْتِ بُلُوغِ الْخَبَرِ لِأَنَّهُ وَقْتُ حُصُولِ الْعِلْمِ بِهِ وَلَمَّا كان الرُّكْنُ هو الْأَجَلُ عِنْدَنَا وهو مُضِيُّ الزَّمَانِ لَا يَقِفُ وُجُوبُهُ على الْعِلْمِ بِهِ كَمُضِيِّ سَائِرِ الْأَزْمِنَةِ ثُمَّ قد بَيَّنَّا إنه لَا يَقِفُ على فِعْلِهَا أَصْلًا وهو الْكَفُّ فَإِنَّهَا لو عَلِمَتْ فلم تَكُفَّ ولم تَجْتَنِبْ ما يجتنبه ‏[‏تجتنبه‏]‏ الْمُعْتَدَّةُ حتى انْقَضَتْ الْمُدَّةُ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وإذا لم يَقِفْ على فِعْلِهَا فَلَأَنْ لَا يَقِفَ على عِلْمِهَا بِهِ أَوْلَى‏.‏

وما رُوِيَ عن عَلِيٍّ رضي اللَّهُ عنه مَحْمُولٌ على أنها لم تَعْلَمْ وَقْتَ الْمَوْتِ فَأَمَرَهَا بِالْأَخْذِ بِالْيَقِينِ وَبِهِ نَقُولُ وقد رُوِيَ عنه رضي اللَّهُ عنه في الْعِدَّةِ أنها من يَوْمِ الطَّلَاقِ مِثْلُ قَوْلِ الْعَامَّةِ فإما أن يُحْمَلَ على الرُّجُوعِ أو على ما قُلْنَا وَأَمَّا بَيَانُ أَنْوَاعِ الْعِدَدِ فَالْعِدَدُ في الشَّرْعِ أَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ عِدَّةُ الْأَقْرَاءِ وَعِدَّةُ الْأَشْهُرِ وَعِدَّةُ الْحَبَلِ أَمَّا عِدَّةُ الْأَقْرَاءِ فَلِوُجُوبِهَا أَسْباب منها الْفُرْقَةُ في النِّكَاحِ الصَّحِيحِ سَوَاءٌ كانت بِطَلَاقٍ أو بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَإِنَّمَا تَجِبُ هذه الْعِدَّةُ لِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ وَتُعْرَفُ بَرَاءَتُهَا عن الشُّغْلِ بِالْوَلَدِ لِأَنَّهَا لو لم تَجِبْ وَيَحْتَمِلُ أنها حَمَلَتْ من الزَّوْجِ الْأَوَّلِ فَتَتَزَوَّجُ بِزَوْجٍ آخَرَ وَهِيَ حَامِلٌ من الْأَوَّلِ فَيَطَأُهَا الثَّانِي فَيَصِيرُ سَاقِيًا مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ وقد نهى رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عن ذلك بِقَوْلِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم من كان يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِيَنَّ ماؤه ‏[‏ماءه‏]‏ زَرْعَ غَيْرِهِ‏.‏

وَكَذَا إذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ يُشْتَبَهُ النَّسَبُ فَلَا يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ وَيَضِيعُ الْوَلَدُ أَيْضًا لِعَدَمِ الْمُرَبِّي وَالنِّكَاحُ سَبَبُهُ فَكَانَ تَسَبُّبًا إلَى هَلَاكِ الْوَلَدِ وَهَذَا لَا يَجُوزُ فَوَجَبَتْ الْعِدَّةُ لِيُعْلَمَ بها فَرَاغُ الرَّحِمِ وَشَغْلُهَا فَلَا يُؤَدِّي إلَى هذه الْعَوَاقِبِ الْوَخِيمَةِ وَشَرْطُ وُجُوبِهَا الدُّخُولُ أو ما يَجْرِي مَجْرَى الدُّخُولِ وهو الْخَلْوَةُ الصَّحِيحَةُ في النِّكَاحِ الصَّحِيحِ دُونَ الْفَاسِدِ فَلَا يَجِبُ بِدُونِ الدُّخُولِ وَالْخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ من قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ من عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا‏}‏ وَلِأَنَّ وُجُوبَهَا بِطَرِيقِ اسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ على ما بَيَّنَّا وَالْحَاجَةُ إلَى الِاسْتِبْرَاءِ بَعْدَ الدُّخُولِ لَا قَبْلَهُ إلَّا أَنَّ الْخَلْوَةَ الصَّحِيحَةَ في النِّكَاحِ الصَّحِيحِ أُقِيمَتْ مَقَامَ الدُّخُولِ في وُجُوبِ الْعِدَّةِ التي فيها حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى يُحْتَاطُ في إيجَابِهِ وَلِأَنَّ التَّسْلِيمَ بِالْوَاجِبِ بِالنِّكَاحِ قد حَصَلَ بِالْخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ فَتَجِبُ بِهِ الْعِدَّةُ كما تَجِبُ بِالدُّخُولِ بِخِلَافِ الْخَلْوَةِ في النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لِأَنَّ الْخَلْوَةَ الصَّحِيحَةَ إنَّمَا أُقِيمَتْ مَقَامَ الدُّخُولِ في وُجُوبِ الْعِدَّةِ مع أنها لَيْسَتْ بِدُخُولٍ حَقِيقَةً لِكَوْنِهَا سَبَبًا مفيضا ‏[‏مفضيا‏]‏ إلَيْهِ فَأُقِيمَتْ مَقَامَهُ احْتِيَاطًا إقَامَةً لِلسَّبَبِ مَقَامَ الْمُسَبَّبِ فِيمَا يُحْتَاطُ فيه‏.‏

وَالْخَلْوَةُ في النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لَا تُفْضِي إلَى الدُّخُولِ لِوُجُودِ الْمَانِعِ وهو فَسَادُ النِّكَاحِ وَحُرْمَةُ الْوَطْءِ فلم تُوجَدْ الْخَلْوَةُ الْحَقِيقِيَّةُ إذْ هِيَ لَا تَتَحَقَّقُ إلَّا بَعْدَ انْتِفَاءِ الْمَوَانِعِ أو وُجِدَتْ بِصِفَةِ الْفَسَادِ فَلَا تَقُومُ مَقَامَ الدُّخُولِ وَكَذَا التَّسْلِيمُ الْوَاجِبُ بِالْعَقْدِ لم يُوجَدْ لِأَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ لَا يُوجِبُ التَّسْلِيمَ فَلَا تَجِبُ الْعِدَّةُ وَأَمَّا الْخَلْوَةُ الْفَاسِدَةُ في النِّكَاحِ الصَّحِيحِ فَقَدْ ذَكَرْنَا تَفْصِيلَ الْكَلَامِ فيها في كتاب النِّكَاحِ وَسَوَاءٌ كانت الْمُطَلَّقَةُ حُرَّةً أو أَمَةً قِنَّةً أو مُدَبَّرَةً أو مُكَاتَبَةً أو مُسْتَسْعَاةً لَا يَخْتَلِفُ أَصْلُ الْحُكْمِ بِاخْتِلَافِ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ لِأَنَّ ما وَجَبَ له لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهِمَا وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُ في الْقَدْرِ لِمَا تَبَيَّنَ وَالْكَلَامُ في الْقَدْرِ يَأْتِي في مَوْضِعِهِ إن شاء الله تعالى‏.‏

وَسَوَاءٌ كانت مُسْلِمَةً أو كتابيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ الْحُرَّةُ كَالْحُرَّةِ وَالْأَمَةُ كَالْأَمَةِ لِأَنَّ الْعِدَّةَ تَجِبُ بِحَقِّ اللَّهِ وَبِحَقِّ الزَّوْجِ قال تَعَالَى‏:‏ ‏{‏فما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ من عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا‏}‏ وَالْكتابيَّةُ مُخَاطَبَةٌ بِحُقُوقِ الْعِبَادِ فَتَجِبُ عليها الْعِدَّةُ وتجب ‏[‏وتجبر‏]‏ عليها لِأَجْلِ حَقِّ الزَّوْجِ وَالْوَلَدِ لِأَنَّهَا من أَهْلِ إيفَاءِ حُقُوقِ الْعِبَادِ وَإِنْ كانت تَحْتَ ذِمِّيٍّ فَلَا عِدَّةَ عليها في الْفُرْقَةِ وَلَا في الْمَوْتِ في قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ إذَا كان ذلك كَذَلِكَ في دِينِهِمْ حتى لو تَزَوَّجَتْ في الْحَالِ جَازَ وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ عليها الْعِدَّةُ‏.‏

وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ في جَامِعِهِ في الذِّمِّيَّةِ تَحْتَ ذِمِّيٍّ إذَا مَاتَ عنها أو طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ في الْحَالِ جَازَ إلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا فَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الذِّمِّيَّةَ من أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ أَلَا تَرَى أَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ يَجْرِي عليهم سَائِرُ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ كَذَا هذا الْحُكْمُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لو وَجَبَتْ عليها الْعِدَّةُ إما أن تَجِبَ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى أو بِحَقِّ الزَّوْجِ وَلَا سَبِيلَ إلَى إيجَابِهَا بِحَقِّ الزَّوْجِ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا يَعْتَقِدُ حَقًّا لِنَفْسِهِ وَلَا وَجْهَ إلَى إيجَابِهَا بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ الْعِدَّةَ فيها مَعْنَى الْقُرْبَةِ وَهِيَ غَيْرُ مُخَاطَبَةٍ بِالْقُرُبَاتِ إلَّا أنها إذَا كانت حَامِلًا تُمْنَعُ من التَّزْوِيجِ لِأَنَّ وَطْءَ الزَّوْجِ الثَّانِي يُوجِبُ اشْتِبَاهَ النَّسَبِ وَحِفْظُ النَّسَبِ حَقُّ الْوَلَدِ فَلَا يَمْلِكُ إبْطَالَ حَقِّهِ فَكَانَ على الْحُكْمِ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ بِالْمَنْعِ من التَّزْوِيجِ وَلَا عِدَّةَ على الْمُهَاجِرَةِ في قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا عليها الْعِدَّةُ وَالْمَسْأَلَةُ مَرَّتْ في كتاب النِّكَاحِ‏.‏

فَإِنْ جاء الزَّوْجُ مُسْلِمًا وَتَرَكَهَا في دَارِ الْحَرْبِ فَلَا عِدَّةَ عليها في قَوْلِهِمْ جميعا لِأَنَّ على أَصْلِ أبي حَنِيفَةَ الْكَافِرَةُ تَلْزَمُهَا الْعِدَّةُ لِحَقِّ الْمُسْلِمِ وَاخْتِلَافُ الدَّارَيْنِ يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْحَقِّ لِأَحَدِهِمَا على الْآخَرِ وعل ‏[‏وعلى‏]‏ أَصْلِهِمَا وُجُوبُ الْعِدَّةِ على الْكَافِرَةِ لِجَرَيَانِ حُكْمِنَا على أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا يَجْرِي حُكْمُنَا على الْحَرْبِيَّةِ وَلَا عِدَّةَ على الزَّانِيَةِ حَامِلًا كانت أو غير حَامِلٍ لِأَنَّ الزِّنَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ثُبُوتُ النَّسَبِ وَمِنْهَا الْفُرْقَةُ في النِّكَاحِ الْفَاسِدِ بِتَفْرِيقِ الْقَاضِي أو بِالْمُتَارَكَةِ وَشَرْطُهَا الدُّخُولُ لِأَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ يُجْعَلُ مُنْعَقِدًا عِنْدَ الْحَاجَةِ وَهِيَ عِنْدَ اسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ وقد مَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَى الِانْعِقَادِ لِوُجُوبِ الْعِدَّةِ وَصِيَانَةً الماء ‏[‏للماء‏]‏ عن الضَّيَاعِ بِثُبُوتِ النَّسَبِ وَتَجِبُ هذه الْعِدَّةُ على الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْكتابيَّةِ لِأَنَّ الْمُوجِبَ لَا يُوجِبُ الْفصل وَيَسْتَوِي فيها الْفُرْقَةُ وَالْمَوْتُ لِأَنَّ وُجُوبَ هذه الْعِدَّةِ على وَجْهِ الِاسْتِبْرَاءِ وقد مَسَّتْ الْحَاجَةُ في الِاسْتِبْرَاءِ لِوُجُودِ الْوَطْءِ‏.‏

فَأَمَّا عِدَّةُ الْوَفَاةِ فَإِنَّمَا تَجِبُ لِمَعْنًى آخَرَ وهو إظْهَارُ الْحُزْنِ على ما فَاتَهَا من نِعْمَةِ النِّكَاحِ على ما نَذْكُرُ إن شاء الله تعالى‏.‏ وَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ ليس بِنِكَاحٍ على الْحَقِيقَةِ فلم يَكُنْ نِعْمَةً ثُمَّ يُعْتَبَرُ الْوُجُوبُ في الْفُرْقَةِ من وَقْتِ الْفُرْقَةِ وفي الْمَوْتِ من وَقْتِ الْمَوْتِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ وَعِنْدَ زُفَرَ من آخِرِ وَطْءٍ وَطِئَهَا وَالْمَسْأَلَةُ مَرَّتْ في كتاب النِّكَاحِ وَمِنْهَا الْوَطْءُ عن شُبْهَةِ النِّكَاحِ بِأَنْ زُفَّتْ إلَيْهِ غَيْرُ امْرَأَتِهِ فَوَطِئَهَا لِأَنَّ الشُّبْهَةَ تُقَامُ مَقَامَ الْحَقِيقَةِ في مَوْضِعِ الِاحْتِيَاطِ وَإِيجَابُ الْعِدَّةِ من باب الِاحْتِيَاطِ وَمِنْهَا عِتْقُ أُمِّ الْوَلَدِ

وَمِنْهَا مَوْتُ مَوْلَاهَا بِأَنْ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا أو مَاتَ عنها وَسَبَبُ وُجُوبِ هذه الْعِدَّةِ هو زَوَالُ الْفِرَاشِ وَهَذَا عِنْدَنَا‏.‏ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا عِدَّةَ عليها وَإِنَّمَا عليها الِاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ وَسَبَبُ وُجُوبِهَا عِنْدَهُ هو زَوَالُ مِلْكِ الْيَمِينِ وَنَذْكُرُ الْمَسْأَلَةَ في بَيَانِ مَقَادِيرِ الْعِدَدِ إن شاء الله تعالى‏.‏

فصل عِدَّة الْأَشْهُرِ

وَأَمَّا عِدَّةُ الْأَشْهُرِ فَنَوْعَانِ نَوْعٌ يَجِبُ بَدَلًا عن الْحَيْضِ وَنَوْعٌ يَجِبُ أَصْلًا بِنَفْسِهِ أَمَّا الذي يَجِبُ بَدَلًا عن الْحَيْضِ فَهُوَ عِدَّةُ الصَّغِيرَةِ والأيسة وَالْمَرْأَةِ التي لم تَحِضْ رَأْسًا في الطَّلَاقِ وَسَبَبُ وُجُوبِهَا هو الطَّلَاقُ وهو سَبَبُ وُجُوبِ عِدَّةِ الاقراء وإنها تَجِبُ قَضَاءً لِحَقِّ النِّكَاحِ الذي استوفى فيه الْمَقْصُودُ وَشَرْطُ وُجُوبِهَا شَيْئَانِ أَحَدُهُمَا أَحَدُ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ الصِّغَرُ أو الْكِبَرُ أو فَقْدُ الْحَيْضِ أَصْلًا مع عَدَمِ الصِّغَرِ وَالْكِبَرِ وَالْأَصْلُ فيه قَوْله تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَاَللَّائِي يَئِسْنَ من الْمَحِيضِ من نِسَائِكُمْ إنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاَللَّائِي لم يَحِضْنَ‏}‏ وَالثَّانِي الدُّخُولُ أو ما هو في مَعْنَاهُ وهو الْخَلْوَةُ الصَّحِيحَةُ في النِّكَاحِ الصَّحِيحِ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى‏:‏ ‏{‏يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ من قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ من عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا‏}‏ من غَيْرِ تَخْصِيصٍ إلَّا أَنَّ الْخَلْوَةَ الصَّحِيحَةَ في النِّكَاحِ الصَّحِيحِ أُلْحِقَتْ بِالدُّخُولِ في حَقِّ وُجُوبِ الْعِدَّةِ لِمَا ذَكَرْنَا أنها أُلْحِقَتْ بِهِ في حَقِّ تَأْكِيدِ كل الْمَهْرِ فَفِي وُجُوبِ الْعِدَّةِ أَوْلَى احْتِيَاطًا وَتَجِبُ هذه الْعِدَّةُ على الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ وَأَصْلُ الْوُجُوبِ إن ما وَجَبَتْ له لَا يَخْتَلِفُ وهو ما بَيَّنَّا وَإِنَّمَا يَخْتَلِفَانِ في مِقْدَارِ الْوَاجِبِ على ما نَذْكُرُ إن شاء الله تعالى‏.‏

وَكَذَا يَسْتَوِي فيها الْمُسْلِمَةُ وَالْكتابيَّةُ لِعُمُومِ النَّصِّ وَكَذَا الْمَعْنَى الذي له وَجَبَتْ لَا يُوجِبُ الْفصل وَأَمَّا الذي يَجِبُ أَصْلًا بِنَفْسِهِ فَهُوَ عِدَّةُ الْوَفَاةِ وَسَبَبُ وُجُوبِهَا الْوَفَاةُ قال اللَّهُ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏}‏ وإنها تَجِبُ لِإِظْهَارِ الْحُزْنِ بِفَوْتِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ إذْ النِّكَاحُ كان نِعْمَةً عَظِيمَةً في حَقِّهَا فإن الزَّوْجَ كان سَبَبَ صِيَانَتِهَا وَعَفَافِهَا وَإِيفَائِهَا بِالنَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ وَالْمَسْكَنِ فوجبت ‏[‏فوجب‏]‏ عليها الْعِدَّةُ إظْهَارًا لِلْحُزْنِ يفوت ‏[‏بفوت‏]‏ النِّعْمَةِ وَتَعْرِيفًا لِقَدْرِهَا وَشَرْطُ وُجُوبِهَا النِّكَاحُ الصَّحِيحُ فَقَطْ فَتَجِبُ هذه الْعِدَّةُ على الْمُتَوَفَّى عنها زَوْجُهَا سَوَاءٌ كانت مَدْخُولًا بها أو غير مَدْخُولٍ بها وَسَوَاءٌ كانت مِمَّنْ تَحِيضُ أو مِمَّنْ لَا تَحِيضُ لِعُمُومِ قَوْلِهِ عز وجل‏:‏ ‏{‏وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏}‏ وَلِمَا ذَكَرْنَا أنها تَجِبُ إظْهَارًا لِلْحُزْنِ يفوت ‏[‏بفوت‏]‏ نِعْمَةِ النِّكَاحِ وقد وُجِدَ وَإِنَّمَا شَرَطْنَا النِّكَاحَ الصَّحِيحَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَهَا على الْأَزْوَاجِ وَلَا يَصِيرُ زَوْجًا حَقِيقَةً إلَّا بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ وَسَوَاءٌ كانت مُسْلِمَةً أو كتابيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ لِعُمُومِ النَّصِّ ولوجود ‏[‏ولوجوب‏]‏ الْمَعْنَى الذي وَجَبَتْ له وَسَوَاءٌ كانت حُرَّةً أو أَمَةً أو مُدَبَّرَةً أو مُكَاتَبَةً أو مُسْتَسْعَاةً لَا يَخْتَلِفُ أَصْلُ الْحُكْمِ لِأَنَّ ما وَجَبَتْ له لَا يَخْتَلِفُ وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُ الْقَدْرُ لِمَا نَذْكُرُ‏.‏